لجنة العدل تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في قراءة ثانية كما أحاله مجلس المستشارين.
أيّد المشروع 13 نائباً، وعارضه 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع.
549 تعديلاً و181 منها قُبلت
أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أعضاء مجلس المستشارين قدّموا 549 تعديلاً على المشروع.
قدّمت فرق الأغلبية 170 تعديلاً، بينما قدّمت فرق المعارضة 379 تعديلاً.
وافقت الحكومة على 181 تعديلاً، رغم أن هذه التعديلات كانت مرفوضة سابقاً في مجلس النواب.
حذف الغرامات وتسهيل الولوج إلى العدالة
أكّد وهبي أن المجلس حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم.
يهدف هذا الحذف إلى ضمان حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة، وتطبيق الدستور فيما يخص رفع الدعاوى وتقديم الدفوع وتجريح القضاة.
تعديلات في قواعد الاختصاص النوعي
أعاد المشروع النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي.
ألزم التعديل المحكمة أو القسم المتخصص بإصدار حكم مستقل عند الدفع بعدم الاختصاص، يمكن استئنافه خلال 10 أيام من التبليغ.
عندما تحكم محكمة الدرجة الثانية في مسألة الاختصاص، تحيل الملف تلقائياً إلى المحكمة المختصة، ولا يمكن الطعن في قرارها بأي طريقة.
مراجعة معيار الاختصاص القيمي
حدّد المشروع اختصاص المحاكم الابتدائية في النظر ابتدائياً وانتهائياً في القضايا التي لا تتجاوز 10,000 درهم.
أما القضايا التي تتجاوز هذا المبلغ، فتُنظر ابتدائياً فقط، مع حفظ حق الاستئناف.
يسعى هذا التعديل إلى عدم حرمان فئات واسعة من المتقاضين من حقهم في الطعن بالاستئناف.
تمكين القاضي من إدارة فعّالة للدعوى
أشار وهبي إلى أن المشروع يمنح القاضي آليات إجرائية جديدة لإظهار الحقيقة وتسهيل عملية البت في الدعوى، دون المساس بمبدأ حياده.
من بين هذه الآليات:
-
إنذار الأطراف بتصحيح المسطرة.
-
مطالبتهم بإتمام المستندات والبيانات الناقصة.
-
إجراء التحقيقات.
-
إصدار أوامر بالحضور الشخصي للأطراف.
تسهيل إجراءات الطعن وتكريس حق التقاضي
نص المشروع على إمكانية تقديم مقال الطعن في أي صندوق للمحاكم، على أن يقوم رئيس كتابة الضبط بإرساله فوراً إلى المحكمة المختصة.
يهدف هذا التعديل إلى تسهيل ممارسة حق الطعن وضمان الولوج السلس للقضاء.
تعزيز دور المحامي في المسطرة المدنية
أكد المشروع على مكانة المحامي في تمثيل الأطراف، حتى في الحالات التي تُعتمد فيها المسطرة الشفوية.
عزز القانون الجديد ضمانات الدفاع، وكرّس الدور الاعتباري للمحامي تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.