واعتبرت المحكمة أن تخويل هذه الصلاحية للرئيس المنتدب يندرج في إطار تعزيز مبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، المنصوص عليهما في الدستور. وأكدت أن القرارات التي سيصدرها الرئيس المنتدب ستكون ذات طابع تطبيقي محض، تقتصر على تحديد الكيفيات والإجراءات دون المساس بالضمانات الأساسية الممنوحة للقضاة.
كما أقرت المحكمة دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 71، التي تسند للمسؤولين القضائيين (كل في دائرة نفوذه) مهمة تحديد أوقات استفادة القاضيات من رخصة الرضاعة. وأوضحت المحكمة أن هذا الإجراء يندرج ضمن المهام التدبيرية الضرورية لضمان حسن سير العمل في المحاكم، ولا يتعارض مع الدستور.
وبناءً على هذه الحيثيات، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن القانون التنظيمي الجديد ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.